المحقق الأردبيلي

453

مجمع الفائدة

ولو كن ثلاثا ثلاثا قتلن ورد ( يرد - خ ل ) الولي نصف الدية بين الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما . ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل . ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها . ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي . ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه ، والزائد من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه .